على الحياض على ذلك الوجه المقتضي لعدم اتحادها مع ما في الحياض. ولا يخفى ما في هذا التقييد من المخالفة لاطلاق النص واطلاق كلام الأصحاب.
فالتحقيق هو ما قدمنا (1) من عدم اعتبار كرية المادة، وأن هذا الحكم خارج بالنص، فلا يحتاج إلى ارتكاب هذه التمحلات. على أنه قد صرح المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) بأن المستفاد من روايات باب الكر تقوي كل جزء منه بالباقي، قال: " وهذا المعنى موجود في الساكن دون غيره. لعدم تقوي الأعلى بالأسفل في غير الساكن، بل اعتبر الشيخ المحقق ابن العالم الرباني الشهيد الثاني (رحمهما الله تعالى) في كتاب المعالم تقارب أجزاء الماء كما تشعر به روايات هذا الباب ليحصل التقوى المذكور، فإن مع تقارب أجزاء الماء النجاسة الواردة عليه تنتشر وتتوزع عليها ". انتهى كلامه (زيد مقامه).
وأجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين بأن الغرض من اشتراط الكرية في المادة وحدها لتطهير الحوض الصغير لا لمجرد عدم انفعالها.
ونقل السيد في المدارك عن جده في فوائد القواعد الثاني، لعموم قوله (عليه السلام) في عدة أخبار صحيحة (2): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " قال: " وهو متجه، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره " انتهى.
أقول: وهذا القول من شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) متجه على ما اختاره مما سيأتي ذكره (3) من الحكم بالوحدة بمجرد الاتصال، وأن استواء سطح الماء غير معتبر في الكر، فلو بلغ الماء المتواصل المختلف السطوح كرا لم ينفعل شئ منه بالملاقاة