في مثل هذه الموضع ينافي الحكمة، وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح وظاهر أن الفساد المذكور إنما يكون حيث ينتفي ما يصلح بسببه الحمل على العهد، وسبق الكلام في بعض أنواع الماهية سبب ظاهر لصحة الحمل على العهد من غير لزوم فساد.
نعم يتجه ثبوت العموم في جميع أفراد النوع المعهود. وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخفى " انتهى كلامه زيد اكرامه.
(أقول): ويمكن تطرق المناقشة إلى هذا الكلام، بأن يقال: إنه لا يخفى على المتأمل بعين التحقيق والاعتبار فيما أوردناه من الأخبار أن عدم نقض اليقين بالشك قاعدة كلية وضابطة جلية لا اختصاص لها بمادة دون مادة ولا فرد دون فرد، وهو الذي اتفقت عليه كلمة الأصحاب كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم في هذا الباب.
والوجه فيه أن لامي اليقين والشك فيها لام التحلية، وهي وإن كانت لا تفيد العموم بحسب الوضع بناء على ما صرح به جمع من علماء الأصول وإن أشعر كلام البعض بخلافه، لكنهم اتفقوا أنها في المقامات الخطابية للعموم، إذ هو الأوفق بمقتضى الحكمة.
وأما ما ذكره (قدس سره) بالنسبة إلى الرواية التي أوردها من أن اللام ثمة إنما تحمل على العموم مع عدم القرينة، وقرينة العهدية حاصلة بالنسبة إلى الفرد المسؤول عنه.
ففيه (أولا) أن ظاهر قوله (عليه السلام) في تلك الرواية: " ولا تنقض اليقين بالشك " إنما هو العموم، فإنه (عليه السلام) استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينتقض بحدث النوم بقوله: " لا، حتى يستيقن أنه قد نام، إلى قوله: وإلا فهو على يقين من وضوئه " ثم أردفه بتلك القاعدة تأكيدا للاستدلال وايذانا بعموم