الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ١٣٢
في حديث طويل، قال: " إن الله لم يكل أمره إلى خلقه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له: قل: كذا وكذا، فأمرهم بما يجب ونهاهم عما يكره.. الحديث " (1).
و (منها) رواية أبي بصير، قال: " قلت: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها. فقال: لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله " (1).
و (منها) حديث يونس عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل " (1).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذ به " (1).
وفي آخر لما قال السائل له (عليه السلام). ما رأيك في كذا؟ قال (عليه السلام):
" وأي محل للرأي هنا؟ إنا إذا قلنا حدثنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرائيل عن الله " (2) إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شئ من أحكامها بوجه. نعم عليه القبول والانقياد والتسليم لما يراد، وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض، إلا أنه يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف.
فنقول: إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم:
الواحد نصف الاثنين، فلا ريب في صحة العمل به، وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي

(١) رواه صاحب الوسائل في باب - ٦ - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) روى (صاحب البحار) الأخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا الخبر في باب - ٢٣ - من أبواب كتاب العلم في الصحيفة 172 من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست