وفي رواية سماعة (1) قال: " سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت والغراء؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ".
وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (2) أنه قال للرضا (عليه السلام):
" الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا، وأنت تعلم أن يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس ".
ورواية ميسر (3) قال: " قلت لأبي عبد الله: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ فقال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ".
وربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد. وليس بذاك. وذلك لأن ظاهره أن أمره (عليه السلام) بإعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية إزالتها عن الثوب، حتى لو فرض أنها أزالتها عن الثوب ولم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب وإعادة الصلاة.
ومن ذلك أيضا الحديث الدال على أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (4) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وقد نقل المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية والمحدث