الذي اختاره المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) الثاني، وإليه يميل كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين (1)، حيث قال (قدس سره) بعد ايراد صحيحة زرارة المتقدمة (2) الواردة في النوم: " الشك في رفع اليقين على أقسام:
(الأول) إذا ثبت أن الشئ الفلاني رافع لحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع (الثاني) أن الشئ الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا؟ (الثالث) أن معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارض، كتوقفه على اعتبار متعذر أو غير ذلك (الرابع) وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا؟ والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك، وإنما يعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربع دون غيرها من الصور، لأن في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا، وباليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه، لأن الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها، فلا عموم في الخبر، ومما يؤيد ذلك أن السابق على هذا الكلام في الرواية والذي جعل هذه الكلام دليلا عليه من قبيل الصورة الأولى، فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه. إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية، وإنما دلالته على العموم بسبب أن الاجمال