فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " والنضح هنا للاستحباب بلا خلاف.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلام أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " إلى غير ذلك من الأخبار.
والتحقيق عندي في هذا المقام بما لا يحوم حوله للناظر المنصف نقض ولا ابرام هو ما أوضحناه في جملة من كتبنا، وملخصه أن كلا من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ونحوها أحكام شرعية متلقاة من الشارع يجب الوقوف فيها على الأسباب التي عينها لها وناطها بها، وليست أمورا عقلية تناط بمجرد الظن العقلي، وحينئذ فكلما وجد سبب من تلك الأسباب وعلم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم بأحد تلك الأحكام وكما أن من جملة الأسباب المتلقاة من الشارع ملاقاة النجاسة فيحكم بالنجاسة عندها، كذلك من جملتها اخبار المالك بنجاسة ثوبه وشهادة العدلين بنجاسة شئ، وكذا يأتي أيضا في ثبوت الطهارة والحلية والحرمة بالنسبة إلى الأسباب التي عينت لها، وليس ثبوت النجاسة لشئ واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له في الواقع ونفس الأمر خاصة، حتى أنه يقال بالنسبة إلى الجاهل بالملاقاة: إن هذا نجس في الواقع وطاهر بحسب