وصحيحة ضريس (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال: ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل، وما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ".
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ".
ورواية عبد الله بن سليمان (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، إلى أن قال: قلت: ما تقول في الجبن؟
فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره: كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " إلى غير ذلك من الأخبار (4).
وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه أفراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة، واشتبه بعضها ببعض