عن المثلة) إدراجا، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس، وإنما ذكرة بلاغا، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي (ص) 2 - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. يرويه شعبة: حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال:
(نهى رسول الله (ص) عن النهبى والمثلة).
أخرجه البخاري (2 / 107، 4 / 15) وأحمد (4 / 307) وابن أبي شيبة (11 / 47 / 2) ولم يذكر النهبى.
3 - حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب. يرويه قتادة أيضا عن الحسن عن الهياج بن عمران:
(أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسال له، فاتيت سمرة بن جندب، فسألته، فقال: كان نبي الله (ص) يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة، فأتيت عمران بن حصين، فسألته؟ فقال: كان رسول الله (ص) يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة).
أخرجه أبو داود (2667) وأحمد (4 / 428) وابن أبي شيبة مختصرا.
قال الحافظ في (الفتح):
(وإسناده قوي، فإن هياجا وثقة ابن سعد وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح).
قلت: وفي ذلك نظر، فإن هياجا وإن وثقه من ذكر، فقد قال علي بن المديني: (مجهول). ووافقه الذهبي في (الميزان) وصدقه. وهو مقتضى قول الحافظ في ترجمته من (التقريب):
(مقبول).
فإن معناه عنده يقيد المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة