المصطلح).
على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بنى أبي رافع مولى النبي (ص) عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:
(طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة فجاءت (ص) فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تعنى هذه الشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي (ص) حجته، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي (ص) لعبد يزيد، طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت، أرجعها، وتلا (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)).
أخرجه أبو داود (6 9 1 2) وعنه البيهقي (7 / 339). وأخرجه الحاكم (2 / 491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله (ص) عن عكرمة به وقال: (صحيح الأسناد) ورده الذهبي بقوله: (محمد واه، والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الاسلام). وقال في (التجريد) (2 / 360): وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة).
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع، فقال الإمام أحمد (1 / 265): ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:
(طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله (ص): كيف طلقتها؟
قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما