الزركشي هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى وفيه وجه يجوز المسح عليها ذكره بن تميم وغيره واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وحكى بن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدها انتهى وقيل يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الأصحاب.
فائدة اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل كما جاءت به الآثار قال والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت وكمسح عمامة وقال يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل.
ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل انتهى وتقدم بعض ذلك عنه.
تنبيه شمل قوله وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه.
مسائل منها لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني بلا نزاع بشرطه.
ومنها لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا أو لفافة جاز المسح أيضا عليه.
ومنها لو كان الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا من جورب أو خف أو جرموق جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والمغني والشرح والرعايتين وابن تميم وغيرهم وقيل لا يجوز المسح إلا على التحتاني اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الحاويين وقيل هما كنعل مع جورب وقيل يتخير بينهما في المسح.
ومنها لو كان تحت المخرق مخرق وستر لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يجوز قدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المستوعب وقيل يجوز قدمه بن رزين في شرحه وهما احتمالان مطلقان في