وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقيل يجوز المسح عليه واختاره الشيخ تقي الدين وتقدم عنه قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.
فوائد منها موضع الخرز وغيره سواء صرح به في الرعاية.
ومنها لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يجوز.
ومنها لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
فائدة لو مسح على خف طاهر العين ولكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك صححه المجد وابن عبيدان وقدمه في مجمع البحرين وابن تميم وقيل فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها فجعلت كالعدم قاله في المستوعب وغيره قال الزركشي قال كثيرون يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى.
لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.
قوله (فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال