بيان موضع الروايتين فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها وكذا ذكره في شرح المقنع انتهى كلام بن عبيدان.
فائدة لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة أو عكسه فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والزركشي قال ابن عبيدان قال أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح قال في الفصول والمغني والشرح قال بعض أصحابنا ظاهر كلام أحمد لا يجوز المسح قال القاضي يحتمل جواز المسح قال الزركشي أصحهما عند أبي البركات الجواز جزما على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى.
قلت المذهب الرفع كما تقدم أول الباب ويأتي آخره.
وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا أو أحدهما وقلنا يشترط لها الطهارة قاله في الفروع وابن تميم وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني والشرح وابن عبيدان وضعف في الرعاية الكبرى جواز المسح في هذه المسألة.
وقيل يجوز المسح هنا وإن منعناه في الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية واختاره المجد أيضا.
ولو شد جبيرة على طهارة مسح فيها جبيرة جاز المسح عليها جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان والفروع.
ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان والحاويين والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وابن تميم وقال ابن حامد إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه.