أن هذا ليس بخلاف كما سيأتي انتهى قال في الرعاية وقيل إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا انتهى وعنه يلزمه التيمم مع المسح فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب فلو عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من المذهب جزم به الزركشي وغيره وقدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب.
قوله (إذا لم يتجاوز قدر الحاجة).
هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم قال المجد في شرحه وقد يتجاوزها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء أو سرعته وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه لكن لا يجد سواه ولا ما يجبر به انتهى ونقل المصنف ومن تبعه عن الخلال أنه قال لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها قال الزركشي وليس بشيء.
فائدة مراد الخرقي بقوله وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر قاله شراحه.
فوائد منها إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج من قول أبي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم السقوط هنا.