وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وحكى القاضي وجها لا يمسح زيادة على موضع الكسر وإن كان لحاجة قال ابن تميم وهو بعيد عليها يتيمم للزائد ولا يجزيه مسحه على الصحيح من المذهب والمشهور من الوجهين وقيل يجزيه المسح أيضا اختاره الخلال والمجد وصاحب مجمع البحرين وقيل يجمع فيه بين المسح والتيمم وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة وخاف.
ومنها لو تألمت إصبعه فألقمها مرارة جاز المسح عليها قاله المجد وغيره.
ومنها لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه جاز له المسح عليه على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم واختاره المجد وغيره وقدمه بن تميم وحواشي المقنع وعنه ليس له المسح بل يتيمم اختاره أبو بكر وأطلقهما في المستوعب والفروع والزركشي وابن عبيدان وقال ابن عقيل يغسله ولا يجزيه المسح وقال القاضي يقلعه إلا أن يخاف تلفا فيصلي ويعيد.
ومنها لو انقطع ظفره أو كان بإصبعه جرح أو فصاد وخاف إن أصابه أن يندق في الجرح أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه جاز المسح عليه نص عليه وقال القاضي في اللصوق على الجروح إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح ويمسح على موضع الجرح وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليها وقال ابن حامد يمسح على جبيرة الكسر ولا يمسح على لصوق بل يتيمم إلا إن خاف نزعه كما تقدم عنه.
ومنها الجبيرة النجسة كجلد الميتة والخرق النجسة يحرم الجبر بها والمسح عليها باطل والصلاة فيها باطلة كالخف النجس قاله بن عقيل وغيره واقتصر عليه بن عبيدان وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل النجسة كالطاهرة