الروايتين في خلع الخف هل تبطل طهارة القدمين أصحهما تبطل من أصلها.
ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي.
تنبيه قولي إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل.
ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك بل يتيمم للرجلين قال المجد وتبعه بن عبيدان هذا الأظهر واختاره بن عقيل وابن عبدوس المتقدم وصححه في حواشي الفروع وقيل لا يشترط إباحته والحالة هذه فيجزيه المسح عليه قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للإذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا تضر قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ يعني به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته وأطلقهما في الفصول والمستوعب والنهاية والفروع ومجمع البحرين وابن تميم والرعايتين والحاويين قال في الرعاية الكبرى وفي النجس العين وقيل لضرورة برد أو غيره وجهان.
ومنها أن لا يصف القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه وقيل يجوز المسح عليه.
قوله (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه).