الروايتين وقواه أيضا في نظمه واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وابن عقيل في التذكرة وصاحب التلخيص والبلغة فيهما وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف والشارح والمجد وجزم به في الوجيز وابن رزين في شرحه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وابن تميم.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في المستوعب والمحرر والفائق وابن عبيدان والزركشي.
فعلى المذهب إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فقط على الصحيح من المذهب وقال القاضي يمسح فقط وفي الإعادة روايتان تخريجا وقيل يمسح ويتيمم.
وحيث قلنا يتيمم لو عمت الجبيرة محل فرض التيمم ضرورة كفى مسحهما بالماء ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين قاله في الرعايتين.
وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة.
تنبيه الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة فقط قال ابن منجا في شرحه يبعد أن يعود إلى الجبيرة وإن قرب منها لوجهين أحدهما أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال الثاني أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها قال في مجمع البحرين الخلاف هنا في غير الجبيرة وقال ابن عبيدان قيل يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من حيث الجملة ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها أشهر وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية وكلام الشيخ وكلام أبي الخطاب سواء في المعنى قال صاحب المحرر ولا بد من