كلاما وقياس المذهب لا يلزمها سلوك طريق اليقين بل يجزئها البناء على أصل لا يتحقق معه فساد في صومها وصلاتها وإن كان محتملا فتصوم رمضان كله وتقضي منه خمسة أيام وهو قدر حيضها وهو الذي يتحقق فساده وما زاد عليه لم يتحقق فيه ذلك فلا تفسده وتوجب قضاءه بالشك وأما الصلاة فتصليها أبدا لكنها تغتسل في الحال غسلا ثم عقيب انقضاء قدر حيضها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها فإن انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة وكذلك أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة انتهى قال في الفروع كذا قال والمعروف خلافه.
فائدة متى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف المدة فأقل حيضها بالتحري أو من أولها وإن زاد ضم الزائد إلى مثله مما قبله فهو حيض بيقين والشك فيما بقي.
فائدة ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه فهو كالحيض المتيقن في الأحكام وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر فقيل هي فيه كالمستحاضة في الأحكام الآتية فيها وقيل هو كالطهر المشكوك فيه قاله القاضي واقتصر عليه بن تميم وجزم به في الرعاية قال في المستوعب هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم الطهر بيقين في جميع الأحكام إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة وأطلقها في الفروع.
تنبيه قولنا في الوجه الثاني هو طهر مشكوك فيه.
اعلم أن الطهر المشكوك فيه حكمه حكم الطهر المتيقن على الصحيح قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وتقدم كلامه في المستوعب وجزم الأزجي في النهاية بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس المصحف ودخول المسجد والقراءة خارج الصلاة ونفل الصلاة والصوم ونحوه قال ويحتمل أن تمنع عن سنة راتبة انتهى وقيل تقضي ما صامته فيه وقيل يحرم