على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض فتجلس أكثر الحيض وتأولها القاضي وأطلقهما بن تميم.
فعلى المذهب لو رأت دما أحمر ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح قدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وقيل تجلس من الأسود لأنه شبيه بدم الحيض جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين والمستوعب وغيرهم وأطلقه بن تميم ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان ولو رأت دما أحمر ستة عشر يوما ثم رأت دما أسود بقية الشهر جلست الأسود فقط على الصحيح وقيل وتجلس من الأحمر أقل الحيض لإمكان حيضة أخرى ذكره القاضي وغيره.
الثانية لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر على الصحيح من المذهب وصححه الزركشي واعتبره القاضي وابن عقيل قاله في الفائق وغيره وقال في الفروع ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح.
قوله (وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع وغيره هذا ظاهر المذهب قال المجد في شرحه وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين هذا الصحيح من الروايات واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه والمصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وعنه أقله اختارها أبو بكر وابن عقيل في التذكرة وغيرهما وقدمه في الرعايتين والحاويين وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة والهداية والمذهب.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله وعنه عادة نسائها إطلاق الأقارب وهو ظاهر