الثانية يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب قاله أبو الخطاب وقيل يكفي مسمى التراب مطلقا قاله بن الزاغوني وقيل يكفي مسماه فيما يضر دون غيره قلت وهو الصواب.
وقيل يكفي منه ما يغير الماء قاله بن عقيل وأطلقهن في الفروع.
الثالثة يشترط في التراب أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ بالطاهر أيضا وهو ظاهر ما في التلخيص.
قوله (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين).
أطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والكافي والمغني والشرح والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والفائق والزركشي وتجريد العناية وابن عبيدان والفروع.
إحداهما يجزئ ذلك وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أقوى الوجوه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والمجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم وإدراك الغاية.
والوجه الثاني لا يقوم غير التراب مقامه وهو ظاهر الخرقي والفصول والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال في المذهب هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وابن رزين في شرحه وقال ابن حامد إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو إفساد المغسول به وصححه في المستوعب وجزم به في الإفادات وتقدم اختيار المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير إذا تضرر المحل وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب وأطلقهما في مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر في إقامة