وابن تميم والرعاية الصغرى وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى إحداهما لا تطهر وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته والمصنف هنا وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر ومجمع البحرين وابن عبيدان والزركشي وقيل تطهر كما لو نقلها بغير قصد التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل.
فوائد إحداها في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه الجواز وعدمه والثالث يجوز في خمرة الخلال دون غيرها وهو الصحيح قال في الفروع وهو أشهر قال في الرعاية وهو أظهر وجزم بن تميم بإراقة خمر الخلال وأطلق في خمر الخلال الوجهين.
فعلى القول بعدم الجواز لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح قال في الفروع وعلى المنع تطهر على الأصح وعنه لا تطهر وقال في الرعاية الكبرى لو اتخذه للخل فتخمر وقلنا يراق فأمسك ليصير خلا فصار خلا ففي طهارته وجهان وفي جواز إمساك الخمر ليصير خلا وجهان فإن جاز فصار خلا طهر وإن لم يجز لم يطهر انتهى وهما وجهان أطلقهما بن تميم.
وإن اتخذ عصيرا للخمر ولم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الروايتان اللتان قبله.
الثانية الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلى نص عليه في رواية الجماعة.
الثالثة الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين.