الغسلة الثامنة عن التراب وقيل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه وجزم به في الإفادات.
قوله (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات).
وأطلقهن في المحرر والكافي والشرح وابن منجا في شرحه.
إحداهن يجب غسلها سبعا وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هي اختيار الخرقي وجمهور الأصحاب قال ابن هبيرة هو المشهور وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقال اختارها الأكثر قال في المذهب والبلغة هذا المشهور وجزم به في الإفادات وناظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه وغيرهم.
والرواية الثانية يجب غسلها ثلاثا اختارها المصنف في العمدة وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب في غير محل الاستنجاء وقدمه مطلقا بن تميم والفائق ومجمع البحرين وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه.
والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها المصنف في المغني والشيخ تقي الدين وقطع به في الطريق الأقرب وعنه لا يشترط العدد في البدن ويجب في السبيلين وفي غير البدن سبع قال الخلال وهي وهم وعنه يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين قال الزركشي واختار أبو محمد في المغني لا يجب العدد إلا في الاستنجاء وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث وغيره بسبع ذكرها الشارح وابن تميم وابن حمدان وغيرهم والمراد بمحل الاستنجاء الخارج من السبيلين قال في الرعاية وقيل ومن غير نجاستهما وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد ذكرها الآمدي واختار الشيخ تقي الدين أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي يضره الغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما قال