ابن عبيدان وفي آخر المحدث أولى قدمه في المذهب وفي ثالث هما سواء يقرع بينهما أو يعطيه الباذل لمن شاء منهما وأطلقهن في المغني والشرح والقواعد الفقهية وإن كان يكفي الجنب ويفضل عن المحدث فالجنب أولى وإن كان يكفي المحدث وحده فهو أولى.
وقال في الرعاية ومن كفاه وحده ممن يقدم ومن المحدث حدثا أصغر فهو أولى وإن لم يكن أحدهم فالجنب ونحوه أولى من المحدث وقيل عكسه وقيل هما سواء فبالقرعة وقيل أو بالتخيير من باذله وإن كفى الجنب أو نحوه وفضل من المحدث شيء فوجهان وإن كان يفضل من واحد ما لا يكفي الآخر قدم المحدث وقيل الجنب ونحوه وقيل بل من قرع وقيل بل بالتخيير من باذله.
الثالثة لو بادر عن غيره أولى منه فتطهر به أساء وصحت صلاته جزم به في المغني والشرح والرعاية والفروع وغيرهم وقال ابن تميم قاله بعض أصحابنا واقتصر عليه.
الرابعة قال في التلخيص واعلم أن هذه المسألة لا تتصور إذا كان الماء لبعضهم لأنه أحق به وصورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم وفيه نظر فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء إلا أن يريدوا به الفضيلة ولفظ الأحقية والأولوية لا يشعر بذلك وعندي لذلك صورة معصومة من ذلك وهي أن يوصى بمائة لأولاهم به انتهى.
قال في القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص ويتصور أيضا في النذر لأولاهم به والوقف عليه وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم به ليؤثر به وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا.
الخامسة قال الشيخ تقي الدين وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص.