والنفاس بحدوثهما فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم ويتيمم الرجل إذا وطئ ثانيا عن نجاسة الذكر إن نجست رطوبة فرجها.
قوله (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه).
هذا اختيار المصنف والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين قاله في الفائق وقدمه الناظم قال في الرعاية قلت إلا أن يكون الحائل في محل التيمم أو بعضه فيبطل بخلعه وقال أصحابنا يبطل وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة ورد المجد وغيره الأول وهذا من المفردات.
قوله (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها).
بلا نزاع ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يستحب وهما وجهان مطلقان في شرح الزركشي.
تنبيه شمل كلام المصنف لو صلى على جنازة ثم وجده قريبا وهو صحيح فلا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب وعنه الوقف وإن تيمم أعاد غسله في أحد الوجهين قاله في الفروع.
قوله (وإن وجده فيها بطلت).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته اختارهما الآجري وأطلقهما في مجمع البحرين.
فعلى هذه الرواية يجب المضي على الصحيح قدمه في الفروع ومجمع البحرين فعلى هذه الرواية قال الشارح وهو أولى وهو ظاهر كلام أحمد وقيل لا يجب المضي لكن هو أفضل وقيل الخروج منها أفضل للخروج من