الثالث ظاهر كلام المصنف أنه إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في المغني والشرح وقدمه في النظم ورد غيره وقيل تيمم قال ابن رجب في قواعده وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وجزم به في المحرر والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق وابن تميم ونصره واختاره المجد في شرحه وابن عبيدان وقال ما أدق هذا النظر ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب.
قلت وهو المذهب وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة وأطلقهما في الفروع.
وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت أو علم الماء قريبا أو خاف فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو دله ثقة قال في الفروع والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة كخوف فوات الوقت بالكلية وجزم بن تميم بالتيمم في الأولى وأطلق بن حمدان فيه الوجهين.
قوله (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الكافي والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في المحرر والفروع والهادي والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وابن رزين في شرحه والخلاصة وغيرهم.
وعنه أنه للحي يعني هو أولى به من الميت واختارها أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والشرح وابن تميم ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم.