الخلاف واختاره الشريف أبو جعفر قال في الفائق وعنه يمضي فقيل وجوبا وقيل جوازا وأطلقهما في المغني وقال في الرعاية قلت الأولى قلبها نفلا.
فائدة روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب وأثبتها بن حامد وجماعة منهم المصنف هنا نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر وإن علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها ذكر ذلك المجد في شرحه وغيره.
تنبيهان أحدهما على الرواية الثانية لو عين نفلا أتمه وإن لم يعين على أقل الصلاة وعليها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه قاله بن عقيل وغيره وتابعه من بعده واقتصر عليه في الفروع هكذا الحكم عليها لو انقلب الماء وهو في الصلاة فيبطل تيممه بعد فراغها قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما وقدمه في الفروع وقال أبو المعالي إن علم تلفه فيها بقي تيممه بعد فراغها وقاله القاضي وابن عقيل والمصنف وإن لم يعلم به لكن لما فرغ شرع في طلبه بطل.
وعلى المذهب تبطل الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء ولو انقلب قولا واحدا وعليها لو وجده وهو يصلي على ميت بتيمم بطلت الصلاة وبطل تيمم الميت أيضا على الصحيح فيهما فيغسل الميت ويصلي عليه وقيل لا تبطل ولا يغسل فهذان الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يتطهر ويستأنف الصلاة من قوله بطلت وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يتطهر ويبني وخرجه القاضي على من سبقه الحدث ورده المجد ومن تابعه.
فائدتان إحداهما يلزم من تيمم لقراءة أو وطء أو لبث ونحوه الترك بوجود الماء