خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يبطل ذكره الأصحاب وجزم به في الفروع والزركشي وغيرهما.
قلت فيعايى بها.
ومنها يبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة على الصحيح من المذهب وعنه إن تيمم لجنازة ثم جئ بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم فيه لم يصل عليها حتى يتيمم لها قال القاضي هذا للاستحباب وقال ابن عقيل للإيجاب لأن التيمم إذا تقدر للوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها وكذا قال الشيخ تقي الدين لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف والطواف.
قال في الفروع فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة وتقدم كلام بن الجوزي في المذهب.
تنبيه ظاهر قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت أن التيمم مبيح لا رافع وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للإمام والأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف وعنه أنه رافع فيصلى به إلى حدثه اختاره أبو محمد بن الجوزي والشيخ تقي الدين وابن رزين وصاحب الفائق فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء ويتيمم لفرض ونفل قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت نهي.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى أعدل الأقوال.
وعلى المذهب لا يصح ذلك كما تقدم أول الباب وعلى المذهب يتيمم