للفائتة إذا أراد فعلها ذكره أبو المعالي والأزجي وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة إذا ذكرها قال وهو أولى.
ويتيمم للكسوف عند وجوده وللاستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم الماء فيعايى بها فيقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره وقال في الرعاية ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت وقيل بل إنجاز غسله.
ووقته لصلاة العيد ارتفاع الشمس وقال الزركشي وقت المنذورة كل وقت على المذهب ووقت جميع التطوعات وقت جواز فعلها وقال في الرعاية وعنه يصلى به ما لم يحدث وقيل أو يجد الماء.
قلت ظاهر هذا مشكل فإنه يقتضي أنه على النص يصلي وإن وجد الماء وهو خلاف الإجماع.
فائدة وقال في الرعاية الكبرى لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها أو لثانية في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى في الأشهر وجزم به بن تميم والزركشي ومجمع البحرين وابن عبيدان وقيل يبطل.
قلت ويحتملها كلام المصنف.
قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء).
أما خروج الوقت فقد تقدم الكلام عليه.
وأما وجود الماء لفاقده فيأتي حكمه قريبا.
وأما مبطلات الوضوء فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض