وعليه جمهور الأصحاب فهذا هو الضابط في ذلك وقيل من نوى الصلاة لم يبح له فعل غيرها قال في الرعاية وقيل من نوى الصلاة لم يبح له غيرها والقراءة فيها وأن من نوى شيئا لم يبح له غيره قال وفيها بعد وعنه يباح له أيضا فعل ما هو أعلى مما نواه وقيل إن أطلق النية صلى فرضا وتقدم هو والذي قبله قريبا.
فعلى المذهب النذر دون ما وجب بالشرع على الصحيح.
وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر انتهى وفرض الكفاية دون فرض العين وفرض جنازة أعلى من النافلة على الصحيح وقيل يصليها بتيمم نافلة اختاره بن حامد وقال الشيخ تقي الدين يتحرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا.
وقال أبو المعالي ولا تباح نافلة بتيممه لمس المصحف وطواف ونحوهما على الصحيح من المذهب وقيل بلى وإن تيمم جنب للقراءة أو لمس مصحف فله اللبث في المسجد وقال القاضي له فعل جميع النوافل لأنها في درجة واحدة.
وعلى الأول يتيمم لمس المصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيح مس المصحف والقراءة بتيممه للبث وقيل في القراءة وجهان ويباح اللبث ومس المصحف والقراءة بتيممه للطواف لا العكس على الصحيح وقيل العكس بلى على الصحيح.
وإن تيمم لمس المصحف ففي جواز فعل نفل الطواف وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية وابن عبيدان.
قلت الصواب عدم الجواز لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف كذا نقله بن عبيدان.
وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح وابن عبيدان إن تيمم جنب