تيمم في وقتها إن لم يكن صلاها وفعل الفوائت والتنفل ومس المصحف والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد ونحو ذلك اختاره المجد في شرح الهداية وصاحب الحاوي وصاحب مجمع البحرين وقال وعكسه لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة به عندي لأنه سبق وجوبها وظاهر قول الأصحاب الجواز انتهى كلام المجد ومن تابعه.
ومنها دخل في كلام المصنف أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن واللبث في المسجد أو تيممت الحائض للوطء أو استباحا ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت بطل تيممه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين لا يبطل كما لا تبطل بالحدث ورد ما علل به الأصحاب واختار في الفائق في الحائض استمرار تيممها إلى الحيض الآتي وأطلقهما بن تميم.
ومنها ظاهر كلام المصنف أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة وصرح به في المغني والشرح والكافي وقدمه بن عبيدان والرعاية وابن تميم وقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا وقاله بن عقيل في التذكرة وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة وخرجه في المستوعب على رواية وجود الماء في الصلاة وأطلقهن في الفروع قال ابن تميم وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت وهي في الصلاة أو انقضت مدة المسح قاله في الرعاية وكذا الخلاف عن المستحاضة إذا خرج الوقت وهي تصلي وانقطاع دم الاستحاضة فيها منوط بشرطه وفراغ مدة المسح فيها وزوال الملبوس عن محله عمدا قبل السلام فيها.
تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا كان في غير صلاة الجمعة أما إذا