فائدة يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية أبي المعالي قاله في الفروع وقال غيره له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف وجزم به في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب له تهجيه قال في الرعاية والفروع وله تهجيه في الأصح وقيل لا يجوز قال في الفروع ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف وقال في الفصول تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه.
فائدة قال في الرعاية الكبرى له قراءة البسملة تبركا وذكرا وقيل أو تعوذا أو استرجاعا في مصيبة لا قراءة نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد والذبح وله قول الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة وله التفكر في القرآن انتهى.
وقال في الفروع وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه والذكر وعنه ما أحب أن يؤذن لأنه من القرآن قال القاضي في هذا التعليل نظر وعلله في رواية الميموني بأنه كلام مجموع انتهى وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذكر لا للحائض.
فائدة قال أبو المعالي في النهاية وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه القرآن وهو ساكت لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة.
قوله (يجوز له العبور في المسجد).
يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص والمستوعب والهداية والخلاصة والفائق وغيرهم لإطلاقهم إباحة العبور له وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة