ويأتي ذلك بأتم من هذا بعد نقض وضوء الملموس.
قوله (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة).
قال أبو الخطاب في الهداية إذا مس قبل الخنثى انبنى لنا على أربعة أصول أحدها مس الذكر والثاني مس النساء والثالث مس المرأة فرجها والرابع هل ينتقض وضوء الملموس أم لا.
قلت وتحرير ذلك أنه متى وجد في حقه ما يحتمل النقض وعدمه تمسكنا بيقين الطهارة ولم نزلها بالشك.
واعلم أن اللمس يختلف هل هو للفرجين أو لأحدهما وهل هو من الخنثى نفسه أو من غيره أو منهما وهل الغير ذكر أو أنثى أو خنثى واللمس منهم هل هو لشهوة أو لغيرها منهما أو من أحدهما.
فتلخص هنا اثنان وسبعون صورة لأنه تارة يمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما.
وتارة تمس امرأة قبله أو خنثى آخر ذكره أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما.
وتارة يمس رجل ذكره وخنثى آخر قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما.
وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه ويمس الذكر أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر لشهوة أو غيرها.
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس القبل أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر لشهوة أو غيرها.