ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة فرجيه جميعا لشهوة فهذه ثمان مسائل ويتصور نقض وضوء أحدهما لا بعينه في مسائل.
منها لو مس رجل ذكره وامرأة قبله لغير شهوة منها.
ومنها لو مس رجل قبله وامرأة ذكره لغير شهوة أو شهوة منهما أو من أحدهما لأنه قد مس فرجا أصليا.
ومنها لو مست امرأة ذكره وخنثى آخر قبله فقد مس أحدهما فرجه الأصلي يقينا.
ومنها لو مس رجل قبله وخنثى آخر ذكره لأنه قد وجد من أحدهما مس فرج أصلي.
ومنها لو مس الخنثى ذكر نفسه وامرأة قبله لغير شهوة لأنه إما رجل لمس ذكره أو امرأة لمست امرأة فرجها.
ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه ورجل ذكره لغير شهوة لأنه إما رجل لمس رجل ذكره أو امرأة مست فرجها.
ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه وامرأة ذكره لغير شهوة.
ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه وخنثى آخر لشهوة أو غيرها وما أشبه ذلك والحكم في ذلك أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر لتيقن زوال طهر أحدهما لا بعينه هذا ظاهر المذهب وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما.
تنبيه هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين أما إن وجد من واحد فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس ماله منه بشهوة وإن مسهما جميعا انتقض سواء كان اللامس ذكرا أو أنثى أو خنثى أو هو لشهوة أو غيرها فهذه اثنتا عشر مسألة.
فائدة لو لمس رجل ذكر خنثى ولمس الخنثى ذكر الرجل انتقض وضوء الخنثى وينتقض وضوء الرجل إن وجد منهما أو من أحدهما شهوة وإلا فلا.