وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى بن الزاغوني رواية باختصاص النقض بمس ذكر نفسه.
الرابع وشمل قوله أيضا الذكر الصحيح والأشل وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل مس الذكر الأشل كمس ذكر زائد فلا ينقض في الأصح.
الخامس مراده بالذكر ذكر الآدمي فالألف واللام للعهد فلا ينقض مس ذكر غيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وفي مس فرج البهيمة احتمال بالنقض ذكره أبو الفرج بن أبي الفهم شيخ بن تميم.
السادس ظاهر قوله بيده أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد كالإصبع واليد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينقض مسه بزائد.
السابع مراده بقوله بيده غير الظفر فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية هو في حكم المنفصل هذا جادة المذهب قاله في الفروع وقال بعضهم اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي قال وهو متجه وقيل ينقض اللمس به وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
الثامن مفهوم قوله بيده أنه لو مسه بغير يده لا ينقض وفيه تفصيل فإنه تارة يمسه بفرج غير ذكر وتارة يمسه بغيره فإن مسه بفرج غير ذكر نقض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد اختاره أصحابنا وهو من المفردات قال في الفروع واختار الأكثر ينقض مسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر غيره وصرح به أبو المعالي انتهى وقيل لا ينقض اختاره بعض الأصحاب وهو احتمال للمجد في شرحه وهو مفهوم كلام المصنف هنا وإن مسه بغير ذلك لم ينقض قولا واحدا ويأتي لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه هل هو من قبيل مس الفرج أو مس النساء.