وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه أو يمس رجل أو امرأة أو خنثى قبله لشهوة أو غيرها.
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى آخر ذكره لشهوة أو غيرها.
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه أو ذكر نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى فرجيه جميعا لشهوة أو غيرها.
وتارة يمس رجل فرجيه وامرأة أحدهما أو عكسه أو يمس رجل فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه أو تمس امرأة فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه.
فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها.
فمنها إذا لمس فرجيه سواء كان اللامس رجلا أو امرأة أو خنثى آخر أو هو نفسه.
ومنها إذا مس الرجل ذكره لشهوة كما صرح به المصنف هنا.
ومنها إذا لمست امرأة قبله بشهوة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ومفهوم كلام المصنف هنا عدم النقض وهو وجه.
فهذه ست مسائل.
وأما الخنثى نفسه فيتصور نقض وضوئه إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور.
منها إذا لمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منها.
ومنها لو لمس الرجل ذكره لشهوة ومسه الخنثى نفسه أيضا.
ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل قبله لشهوة.
ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة قبله أيضا لشهوة.
ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة ذكره لشهوة.
ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل فرجيه جميعا لشهوة.