والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وابن عبيدان والزركشي.
إحداهما ينقض وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال المجد في شرحه هذه الرواية.
هي الصحيحة وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية وقدمه في المستوعب والمحرر وابن تميم.
والثانية لا ينقض كإسكتيها قال ابن عبيدان وظاهر كلام الشيخ في المغني عدم النقض.
قلت وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان الملموس فرجها أو فرج غيرها وهو صحيح وهو المذهب وقال في التلخيص والبلغة ينقض مس فرج المرأة وفي مسها فرج نفسها وجهان قال الزركشي وفيه نظر انتهى.
قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها بن الزاغوني في مس ذكر غيره.
فائدتان إحداهما قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة وهو مفرع على المذهب واشترطه بن أبي موسى وهو جار على الرواية الضعيفة.
الثانية هل مس الرجل فرج المرأة أو مس المرأة فرج الرجل من قبيل مس النساء أو من قبيل مس الفرج فيه وجهان حكاهما القاضي في شرحه وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان والرعاية وغيرهم والصحيح من المذهب أنه من قبيل لمس الفرج فلا يشترط لذلك شهوة قال في النكت وهو الأظهر.
وإن قلنا هو من قبيل مس النساء اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي.