ولو لمس الخنثى فرج امرأة ولمست امرأة قبله انتقض وضوئهما إن كان لشهوة منهما أو من أحدهما ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض في حقهما فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول انتقض وضوء أحدهما لا بعينه إن كان لشهوة وإلا فلا فيلحق حكمه بما قبله.
وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر وصلى العصر أو فاتته لزمه إعادتهما دون الوضوء.
قلت فيعايى بها.
قوله (وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان).
يعني على القول ينقض مس الذكر أما مس حلقة الدبر فأطلق المصنف الروايتين فيه وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وابن عبيدان والزركشي.
إحداهما ينقض وهي المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال في النهاية وهي أصح قال الزركشي وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار الأكثرين الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وابن عبدوس وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والهداية وقدمه في المستوعب والمحرر وابن تميم والفائق.
والرواية الثانية لا ينقض قال الخلال العمل عليه وهو الأشبه في قوله وحجته قال في مجمع البحرين لا ينقض في أقوى الروايتين قال في الفروع وهي أظهر واختارها جماعة منهم المجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب فإنهما ما ذكرا إلا الذكر.
وأما مس المرأة فرجها فأطلق المصنف فيه الروايتين وأطلقهما في المغني