المغني أنه لم ير عنه فيه اختلافا وقال ابن منجا في شرحه الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة ويحتمله كلام المصنف.
قلت صرح به في الهادي فقال وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة روايتان وقال في الكافي وحكى عنه أن الترتيب ليس بواجب.
فائدة لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها وقدمه بن عبيدان وغيره وقيل يسقطان وقيل يسقط الترتيب وحده قال ابن تميم قال بعض أصحابنا تسقط الموالاة بالعذر والجهل كذلك في الحكم قاله في القواعد الأصولية قال الشيخ تقي الدين تسقط الموالاة بالعذر وقال هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه انتهى.
قوله (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله).
مراده في الزمان المعتدل وقدره في غيره وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب ونصره في مجمع البحرين وغيره قال ابن رزين وابن عبيدان هذا الأصح وجزم به في التلخيص والبلغة وابن منجا في شرحه والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقيل هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل وأطلقهما في المذهب وقيل هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان حكاه بن عقيل وعنه يعتبر طول المكث عرفا قال الخلال هو الأشبه بقوله والعمل عليه قال في الوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس ويوالي عرفا قال ابن رزين وهذا أقيس.