ومنه حديث عكرمة: إنه قال في شريكين: إذا أرادا أن يتفرقا يقتسمان ما نض بينهما من العين، ولا يقتسمان الدين، فإن أخذ أحدهما ولم يأخذ الآخر فهو ربا كره أن يقتسما الدين لأنه ربما استوفاه أحدهما ولم يستوفه الآخر، فيكون ربا، ولكن يقتسمانه بعد القبض.
ومنه الحديث: خذوا صدقة ما نض من أموالهم.
نضح قتادة رحمه الله: النضح من النضح.
أي ما أصابه نضح من البول كرؤوس الإبر، فلينضحه بالماء، وليس عليه أن يغسله، وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى فيه نضحا ولا غسلا.
النخعي رحمه الله لا بأس أن يشرب في قدح النضار.
هو شجر الأثل الورسي اللون، وقال ابن الأعرابي: هو النبع. وقيل: الخلاف يدفن خشبه حتى ينضر، ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في ترقيقه. وقيل: أقداح النضار هذه الأقداح الحمر الجيشانية. وقيل: النضار الخالصة من جوهر التبر ومن الخشب. وأنشد لذي الرمة:
نقح جسمي عن نضار العود بعد اضطراب العنق الأملود نضح عطاء رحمة الله عليه: سئل عن نضح الوضوء، قال: اسمح يسمح لك كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يلحصون.
النضح: كالنشر سواء بناء ومعنى.
الوضوء: ماء الوضوء.
اسمح: من أسمحت قرونته إذا أسهلت وانقادت.
التلحيص: التشديد والتضييق من اللحيص وهو الضيق، والتحص خرت مسلتك إذا انسد.
ولحاص: علم للضيق والشدة.
في الحديث: ما سقي من الزرع نضحا ففيه نصف العشر.