علامة إذ موضوع اللواء العلامة والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه (قوله ما بين لابتيها) أي المدينة يعنى حرتيها من جانبيها واللابة الحرة ذات الحجارة السود (قوله لاثنتي) أي لفت على بعضه وإدارته عليه يعنى خمارها (قوله لاث الناس به) أي استداروا حوله (قوله لا ذمني) أي استتر عنى ومنه يلذن به أي يستترن (قوله يلوط حوضه) ويروي يليط حوضه أي يصلحه ويطينه يقال لاط الشئ بالشئ إذا ألزقه وقوله فالتاط به أي دعاه ابنه ومنه يليط أولاد الجاهلية لمن ادعاهم أي يلصق ويلحق (قوله فلكنا) بضم اللام وقوله فلاكها ولا كوه اللوك بالفتح مضغ الشئ الصلب وإدارته في الفم (قوله تلوم بإسلامها الفتح) أي تنتظر أراد تتلوم فحذف إحدى التاءين تخفيفا (قوله سبعة عجوة وستة لون) اللون من التمر ما عدا العجوة وقيل هو الدقل أي ردئ التمر لا الدقل الذي هو الدوم وهو المقل وفى رواية واللين على حدة قيل اللين هو اللون واللينة وهو ما خلا العجوة والبرني وقيل اللون واللينة الاخلاط من التمر وقيل اللينة اسم النخلة (قوله فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي تغير لونه غضبا (قوله لواه حقه) أي مطله ومنه لي الواجد (قوله لوى ذنبه) بالتشديد قال أبو عبيد يريد أنه لم يفعل المعروف ولكنه زاغ عنه وتنحى (قوله لا يلوي أحد على أحد) أي لا يتعطف عليه (قوله في الترجمة باب ما يجوز من اللو) يريد من قول لو وإدخال الألف واللام عليه فيه نظر إذا لو حرف وهما لا يدخلان على الحرف كذا أطلقه عياض والجواب عن البخاري ظاهر كما سنذكره إن شاء الله في موضعه * (فصل ل ي) * (قوله خطامها ليف وحشوها ليف) هو ما يخرج من أصول سعف النخل يحشى بها الوسائد ويفتل منها الحبال وقد تقدم الليط واللينة في فصل ل وإذ هو أصلها وكان ابن دريد يذهب إلى أن الياء والواو لغتان وقد تقدم أيضا (قوله لي الواجد) أي مطله والله أعلم * (حرف الميم) * * (فصل م ا) * (قوله مؤنة عاملي) أي لازمه وما يتكلفه قيل مراده ناظر صدقاته (قوله فتلك أمكم يا بنى ماء السماء) قال الخطابي يريد العرب لانتجاعهم الغيث وقيل أراد الأنصار لانهم ينسبون إلى ماء السماء وهو عامر والد عمرو الملقب مزيقيا * (فصل م ت) * (قوله مترس) ضبطها الباجي عن أبي ذر بكسر الميم وفتح المثناة المخففة وسكون الراء وضبطه الأصيلي بتشديد التاء وسكون الراء وغيره بكسر الراء هي كلمة بالفارسية معناها الأمان (قوله متع النهار) بفتح المثناة أي طال وقيل علا وارتفع (قوله متاعا) المتاع ما يتمتع به أي ينتفع (قوله عن المتعة) لها مدلولان متعة الحج وهى جمع غير المكي الحج والعمرة في أشهر الحج ومتعة النساء وهو النكاح إلى أجل وكان في الجاهلية يشارط الرجل المرأة على شئ معلوم وأيام معلومة فإذا انقضت خلى سبيلها بغير عقد ولا طلاق وفى الحديث ذكر ثالثة وهى متعة المطلقة ومنه قوله تعالى ومتعوهن وهو ما يعطى الزوج المطلقة بعد طلاقها إحسانا إليها وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لها وحكى عن الخليل ان متعة الحج بكسر الميم (قوله وأعتدت لهن متكأ) تقدم في المثناة وقد تكلم البخاري عليه في سورة يوسف عليه السلام (قوله على متن ثور) أي ظهره ومنه على متونهم (قوله فقام ممتنا) كذا وقع في كتاب النكاح بضم الميم
(١٨٠)