أخرج مسلم من حديث ثوبان قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة قال ابن بطال في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد وان اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل وان من ادخر أساء الظن بالله وفى هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك * (قوله باب الحيس) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة تقدم تفسيره مع شرح حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي وأصل الحيس ما يتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق وقوله فيه وضلع الدين بفتح الضاد المعجمة واللام أي ثقله وحكى ابن التين سكون اللام وفسره بالميل ويأتي مزيد لشرح هذا الداء في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى وقوله يحوى بحاء مهملة واو ثقيلة أي يجعل لها حوية وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه (قوله ثم أقبل حتى بدا له أحد) تقدم الكلام عليه في أواخر الحج وقوله مثل ما حرم به إبراهيم مكة قال الكرماني مثل منصوب بنزع الخافض أي بمثل ما حرم به وليست لفظة به زائدة * (قوله باب الاكل في اناء مفضض) أي الذي جعلت فيه الفضة كذا اقتصر من الآنية على هذا والاكل في جميع الآنية مباح الا اناء الذهب واناء الفضة واختلف في الاناء الذي فيه شئ من ذلك اما بالتضبيب واما بالخلط واما بالطلاء وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ويؤخذ منع الاكل بطريق الالحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الاكل فيكون المنع منه بالنص أيضا وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة اما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلى فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه من شرب في آنية الذهب والفضة أو اناء فيه شئ من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم قال البيهقي المشهور عن ابن عمر موقوف عليه ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ومن طريق أخرى عنه أنه كان يكره ذلك وفى الأوسط للطبراني من حيث أم عطية نهى رسول الله صلى الله عيه وسلم عن تفضيض الاقداح ثم رخص فيه للنساء قال مغلطاي لا يطابق الحديث الترجمة الا إن كان الاناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا فان الضبة موضع الشفة عند الشرب وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة والنهى عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الاكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة والله أعلم * (قوله باب ذكر الطعام) ذكر فيه
(٤٨١)