بها لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار قالت وكنت فيمن أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا (قوله إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحا وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة وكذا للطبراني في الأوسط من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ووقع عند ابن ماجة من حديث ابن عباس أنكحت عائشة قرابة لها ولابى الشيخ من حديث جابر أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها وفى أمالي المحاملي من وجه آخر عن جابر نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فاهدتها إلى قباء وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الأثير في أسد الغابة فإنه قال إن اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة وان اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري وقال في ترجمة الفارعة ان أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيط بن جابر ثم ساق من طريق المعافى بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولا من طريق بهية عنها ثم قال هذه اليتيمة هي الفارعة المذكورة كذا قال وهو محتمل لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة انها كانت قرابة عائشة فيجوز التعدد ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة (قوله ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى قلت تقول ماذا قال تقول - أتيناكم أتيناكم * فحيانا وحياكم - - ولولا الذهب الحمر * ما حلت بواديكم - - ولولا الحنطة السمرا * ما سمنت عذاريكم - وفى حديث جابر بعضه وفى حديث ابن عباس أوله إلى قوله وحياكم (قوله فان الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر قوم فيهم غزل وفى حديث جابر عند المحاملي أدركيها يا زينب امرأة كانت تغنى بالمدينة ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وكنت ذكرت هناك ان اسم إحداهما حمامة كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له باسناد حسن وانى لم أقف على اسم الأخرى وقد جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصاريين قال إنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث وصححه الحاكم وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أترخص في هذا قال نعم انه نكاح لا سفاح أشيدوا النكاح وفى حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم أعلنوا النكاح زاد الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة واضربوا عليه بالدف وسنده ضعيف ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الاذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال
(١٩٥)