فأرسل بها إلى، فلبستها فأتيته، فرأيت الغضب في وجهه وقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها) وأمرني فأطرتها بين نسائي.
(10) باب من كره [لبس الحرير] 4044 حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع.
4045 حدثنا أحمد بن محمد يعنى المروزي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود.
4046 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم ابن عبد الله، بهذا، زاد: ولا أقول نهاكم.
4047 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك، أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إني لم أعطكها لتلبسها) قال: فما أصنع بها؟ قال: (أرسل بها إلى أخيك النجاشي).
4048 حدثنا مخلد بن خالد، ثنا روح، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال (لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال (ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له) قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.