وان تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها لأنها قد تكون غلطا " أو تجانفا " (1) ممن استوفى له.
5 كا 182 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى امر على الرجل فيعرض على الطعام فيقول قد أصبت طعاما " من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت اليه فإن كان في حاجتي اخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة (2) لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا " أو أقل أو أكثر بكليه فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال عليه السلام انى بعثت معتبا " أو سلاما " فابتاع لنا طعاما " فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بان الزيادة لي وأنت تردها قد علمت ان ذلك كان له قال نعم انما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دراهم (دنانير بعض النسخ) أو تسعة ثم قال ولكني أعد عليه الكيل.
6 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى (3) في يدي منها (فضل - فقيه) فقال أليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس فقيه 123 ج 3 - روى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ الدراهم (وذكر مثله) وتقدم في رواية إسحاق المدائني (24) من باب (41) جواز بيع