نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف (ان شاء الله - يب) وكتب (1) اليه رجل قال لرجل (2) اشهد ان جميع الدار التي (له (3) - كا فقيه) في موضع كذا وكذا بحدودها (4) كلها لفلان (بن فلان - كا يب 151 فقيه) وجميع ماله في الدار من المتاع (هل يصلح للمشترى ما في الدار من المتاع (5) - كا يب 276) اي شئ هو فوقع عليه السلام يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك أن شاء الله يب 151 ج 7 - فقيه 153 ج 3 - و كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل أشهده (6) (على - يب) انه قد باع ضيعة من رجل آخر (وذكر مثله إلى قوله على ما يملك بتقديم وتأخير) ثم قال وكتب اليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل (تلك - فقيه) القرية ليشهدوا له (7) ان حدود هذه الضيعة (8) التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بان (9) يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البايع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقع عليه السلام لا يشهد الا على صاحب الشئ وبقوله (ان شاء الله - فقيه).
2 ك 230 ج 13 - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي محمد العسكري عليه السلام انه كتب اليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية واشهد الشهود انه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا فوقع لا يجوز بيع مالا يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك وتقدم في أحاديث باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك ما يدل على ذلك