للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا (وتنازعوا في - ئل) حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج (1) من شرائها لأنه يقال ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما " للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا " له (2) وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه (3) طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء الله تعالى فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضاء منه (4).
5 الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك فاخذ بعض ولده لما كان على أبيه فانطلق الولد فباع دارا " من تركة أبيه وادى ثمنها إلى السلطان وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم في ذلك شئ قال (ع) ان كان انما أصاب تلك الدار من عمله ذلك وغرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعا " وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ولا يجوز اخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.
6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن يب 374 ج 6 - 132 ج 7 - (الحسن - يب ج 7) ابن محبوب (عن أبي أيوب كا يب ج 6) عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا الا ان تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
7 يب 337 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن يب 132 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال