سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا الا ان يكون شيئا " اشتريته من العامل (1) فقيه 143 ج 3 - وسأله سماعة عن شراء الخيانة (وذكر مثله).
8 فقيه 9 ج 4 - أمالي الصدوق 350 - (في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله) قال ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
9 كا 228 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 374 ج 6 - 131 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح (المدائني - كا يب ج 6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
10 الدعائم 20 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم انه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة فان علم فأن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ومن اشترى شيئا " من السحت لم يعذره الله لأنه اشترى ما لا يحل له.
11 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس.
12 يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 229 ج 5 - الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
13 كا 229 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 132 ج 7 - أحمد بن