وجوه ما يحل وما يجوز للانسان انفاق ماله واخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة ئل 57 ج 12 - ورواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه.
16 ك 65 ج 13 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن ابن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في حديث طويل فاما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الإشارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات إلى أن قال واما وجه العمارة فقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا " لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق الخبر.
17 الدعائم 18 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرما " اصله منهيا " عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه.
18 فقه الرضا عليه السلام 301 - اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنايع مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع و قوام المعايش وطلب الكسب فحلال كله تعليمه والعمل به واخذ الأجرة عليه وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا " مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والأقداح وما أشبه ذلك ولعلة ما فيه من