طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد (267) 552 (1) كا 125 ج 5 - محمد بن يحيى قال يب 369 ج 6 - كتب محمد بن الحسن (الصفار - يب) إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى (من رجل - كا) ضيعة أو خادما " بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة (1) أو من قطع الطريق فوقع عليه السلام لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله صا 67 ج 3 - الصفار قال كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه السلام رجل اشترى (وذكر مثله).
2 يب 386 ج 6 صا 67 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (2) بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة (3) فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال يب 215 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال لو أن رجلا (وذكر مثله) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " عليه السلام قال لو أن رجلا (وذكر نحوه وزاد قوله وهو آثم).
(3) نهج البلاغة 57 - ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان - والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق 4 مجمع البيان 380 ج 1 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام (في