والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال اكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في اكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى (1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام اكله (واما ما يحل اكله من لحوم الحيوان) فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب وما يحل من اكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال اكله وما لم يكن له قانصة فحرام اكله ولا بأس بأكل صنوف الجراد (واما ما يجوز اكله من البيض) فكلما اختلف طرفاه فحلال اكله وما استوى طرفاه فحرام اكله (وما يجوز اكله من صيد البحر) من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال اكله وما لم يكن له قشور فحرام اكله (وما يجوز من الأشربة) من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شئ منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام (وما يجوز من اللباس) فكلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال ضرورة (اما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك واما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء وملك الميراث وملك الهبة وملك العارية وملك الاجر فهذه
(١٥١)