قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) انها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الطيب الحلال.
5 ك 68 ج 13 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث لا يعجبك امرأ أصاب مالا من غير حله فان أنفق منه لم يقبل منه وما بقي كان زاده إلى النار.
6 العوالي 110 ج 2 - عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وبايعها وآكل ثمنها فقام اليه اعرابي وقال يا رسول الله انى كنت رجلا هذه تجارتي فحصل لي مال من بيع الخمر فهل ينفعني المال ان علمت به طاعة فقال صلى الله عليه وآله لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة ان الله لا يقبل الا الطيب.
وتقدم في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة الغلات وباب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وعدم جوازها بالمال الحرام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج وفى رواية عبد الأعلى (39) من باب (41) تحريم البخل من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان البخل من كسب مالا من غير حله وانفقه في غير حقه.
وفى رواية إسماعيل (18) من باب (3) ان المعروف يصنع مع كل أحد من أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية حريز (8) من باب (42) تحريم إعانة الظالمين